responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 406

..........


فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة، قال: عليه ربع دية العين» [1].

و بمضمونها عمل المفيد [2] و سلّار [3]. و هي ضعيفة السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح، و عبد اللّه بن سليمان مجهول الحال. فالعمل بالصحيح متعيّن.

مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الإسناد عن عبد اللّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضى فيها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة» [4]. و هي مع مشاركتها للسابقة في الضعف و زيادة لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب.

و لا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، لأنه عضو أشلّ، و إنما التفصيل في صحيحته كما تقدّم.

و فصّل ابن إدريس هنا فقال: «في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من اللّه تعالى، و إن كانت قد ذهبت و أخذت ديتها، أو استحقّ الدية و إن لم يأخذها، كان فيها ثلث الدية. و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه [5] و مسائل خلافه [6]. و ذهب في نهايته [7] إلى أن فيها نصف الدية.

و الأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لأن الأصل براءة


[1] الكافي 7: 318 ح 8، التهذيب 10: 270 ح 1061، الوسائل 19: 255 ب «29» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[2] المقنعة: 760.

[3] المراسم: 244.

[4] الكافي 7: 318 ح 5، التهذيب 10: 270 ح 1060، الوسائل 19: 254 الباب المتقدّم ح 1.

[5] لم نجد هذا التفصيل في المبسوط و الخلاف، بل فيهما أن في الحالتين الدية كاملة أو نصفها، راجع المبسوط 7: 146، الخلاف 5: 251 مسألة (57).

[6] لم نجد هذا التفصيل في المبسوط و الخلاف، بل فيهما أن في الحالتين الدية كاملة أو نصفها، راجع المبسوط 7: 146، الخلاف 5: 251 مسألة (57).

[7] النهاية: 765.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست