responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 40

[الثالثة: إذا تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة]

الثالثة: إذا تاب المرتدّ، فقتله (1) من يعتقد بقاءه على الردّة، قال الشيخ: يثبت القود، لتحقّق قتل المسلم ظلما، و لأنّ الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته. و في القصاص تردّد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.


و التردّد المذكور في ثبوت الدية في ماله دون عاقلته، من حيث إنه كافر فلا يعقله المسلم، و من تحرّمه بالإسلام، و عدم زوال أثره عنه بالكلّية، و أن ميراثه لهم فيكون العقل عليهم.

و على القول بثبوتها عليه مؤجّلة فلا إشكال في حلولها بموته، كغيرها من الديون المؤجّلة.

قوله: «إذا تاب المرتدّ فقتله. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ [1] من ثبوت القود عموم الأدلّة [2] الدالّة على أن قتل المسلم ظلما يوجبه، كقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ [3] و النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [4]. و قوله (عليه السلام): «من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به» [5]. و هو متحقّق في صورة النزاع. و لأن الظاهر من حاله أنه لا يطلق إذا قبضه السلطان إلا بعد إسلامه، و إلا لقتله، فكان القصد إلى قتل المكافئ متحقّقا.

و وجه العدم: عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرّمة، و إن قصد مطلق القتل. و أن القصاص حدّ، لتحقّق معناه فيه، و الظنّ شبهة، فيدرأ بها. و هذا أقوى. و حينئذ فتجب الدية في ماله مغلّظة، لأنه شبيه عمد.


[1] المبسوط 8: 72، الخلاف 5: 503 مسألة (3).

[2] الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب قصاص النفس.

[3] البقرة: 178.

[4] المائدة: 45.

[5] التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب قصاص النفس ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست