نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 398
..........
و روى مسمع [1] عنه (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: «فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة». و لم يذكر شعر اللحية.
و في رواية أخرى له عنه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» [2].
و في الاستدلال بهما نظر، لدلالة الأولى على وجوب الدية لهما معا، لا لكلّ واحد الذي هو المدّعى. و الثانية نفسها ضعيفة السند جدّا، فلا تصلح سندا.
و قال المفيد[3]: في كلّ منهما إذا لم ينبت مائة دينار. و ذكر أن به رواية، و لم يثبت.
و في المختلف ما يشعر بالتوقّف في الحكم و أنه محلّ الإشكال، لأنه قال عقيب رواية سليمان بن خالد: «و هذه الرواية عندي حسنة يتعيّن العمل بها، و لأنه واحد في الإنسان، فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، و يمكن منع الوحدة» [4].
و أنت قد عرفت أن الرواية و إن كانت حسنة إلا أنها لا تدلّ على المطلوب.
و منع الوحدة واضح، لأن الواحد هو جملة الشعر على الإنسان لا على بعض أعضائه.
[1] لم نجد الرواية عن مسمع في مصادر الحديث، و لعلّه من سهو قلمه الشريف «(قدّس سرّه)». نعم، رواها الكليني عن عليّ بن خالد في الكافي 7: 316 ح 24، و الشيخ عن عليّ بن حديد في التهذيب 10: 250 ح 991، و انظر الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.