responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 397

[النظر الثالث في الجناية على الأطراف]

النظر الثالث في الجناية على الأطراف و المقاصد ثلاثة:

[الأول، في ديات الأعضاء]

الأول، في ديات الأعضاء.

و كلّ ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.

[و التقدير في ثمانية عشر]

و التقدير في ثمانية عشر:

[الأوّل: الشّعر]

الأوّل: الشّعر و في شعر الرّأس الدّية. (1) و كذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل:

في اللحية ثلث الدّية. و الرّواية ضعيفة. و الأشبه فيه و في شعر الرّأس الأرش إن نبت.

و قال المفيد (رحمه اللّه): في شعر الرّأس إن لم ينبت مائة دينار. و لا أعلم المستند.

أمّا شعر المرأة ففيه ديتها. و لو نبت ففيه مهرها.


قوله: «و في شعر الرأس الدية. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية. و كذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل. و به روايات، منها حسنة سليمان بن خالد قال:

«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل دخل الحمّام فصبّ صاحب الحمّام عليه ماء حارّا، فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية» [1].

.


[1] الفقيه 4: 111 ح 379، التهذيب 10: 250 ح 992، الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 2

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست