[النظر الثالث في الجناية على الأطراف]
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و المقاصد ثلاثة:
[الأول، في ديات الأعضاء]
الأول، في ديات الأعضاء.
و كلّ ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
[و التقدير في ثمانية عشر]
و التقدير في ثمانية عشر:
[الأوّل: الشّعر]
الأوّل: الشّعر و في شعر الرّأس الدّية. (1) و كذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل:
في اللحية ثلث الدّية. و الرّواية ضعيفة. و الأشبه فيه و في شعر الرّأس الأرش إن نبت.
و قال المفيد (رحمه اللّه): في شعر الرّأس إن لم ينبت مائة دينار. و لا أعلم المستند.
أمّا شعر المرأة ففيه ديتها. و لو نبت ففيه مهرها.
قوله: «و في شعر الرأس الدية. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية. و كذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل. و به روايات، منها حسنة سليمان بن خالد قال:
«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل دخل الحمّام فصبّ صاحب الحمّام عليه ماء حارّا، فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية» [1].
.
[1] الفقيه 4: 111 ح 379، التهذيب 10: 250 ح 992، الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 2