responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 383

و كذا لو قال: مزّق ثوبك و عليّ ضمانه، أو اجرح نفسك، لأنّه ضمان ما لم يجب، و لا ضرورة فيه.

و لو قال عند الخوف: ألق متاعك و عليّ ضمانه مع ركبان السّفينة، فامتنعوا، فإن قال: أردت التّساوي، قبل، و لزمه بحصّته. و الرّكبان إن رضوا، لزمهم الضّمان، [و إلّا فلا].

و لو قال: و قد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء، صدّقوا مع اليمين، و ضمن هو الجميع.


الكلام في اصطدامها، و إلا فلا اختصاص لها بالباب، و قد تذكر في كتاب الضمان لمناسبة بعض أفرادها له.

و المقصود: أن السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، و قد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خفّت. و يجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح. و لا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره. و إذا مسّت الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدّمت الدوابّ لإبقاء الآدميّين. و العبيد كالأحرار. و إذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطرّ حتى هلك. و لا يجوز إلقاء المال في البحر من غير خوف، لأنه إضاعة للمال.

إذا تقرّر ذلك، فلو ألقى متاع نفسه، أو متاع غيره بإذنه رجاء السلامة، فلا ضمان على أحد. و لو ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب الضمان، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى الإتلاف، فصار كما إذا أكل المضطرّ طعام

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست