نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 382
و لو قال: ألق متاعك (1) في البحر لتسلم السّفينة، فألقاه، فلا ضمان.
و لو قال: و عليّ ضمانه، ضمن، دفعا لضرورة الخوف.
و لو لم يكن خوف، فقال: القه و عليّ ضمانه، ففي الضّمان تردّد، أقربه أنّه لا يضمن.
أو كان السكّين في البئر فأصابته بعد وقوعه، فالضمان يتعلّق بواضع الحجر، لما ذكر، و لأن التعثّر به هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر أو على السكّين، فكان كما لو أخذه و ردّاه في البئر أو ألقاه على السكّين. و هذا كما لو كان في يده سكّين فألقى عليه رجل إنسانا، فإن الضمان و القصاص على الملقي. و لا فرق بين وضع الحجر قبل حفر البئر و بعده. و كذا وضع السكّين.
و في المسألة احتمالان آخران ذكر المصنف- (رحمه اللّه)- أحدهما، و هو تساوي السببين في الضمان، لأن التلف حصل منهما، و كلاهما متعدّ، فلا يرجّح الأول بالسبق.
و الثاني: ترجيح السبب الأقوى، كما لو كان السكّين قاطعا موجبا، فيختصّ الضمان بناصبه.
و الأشهر الأول. هذا إذا كانا متعدّيين. فلو اختصّ أحدهما بالعدوان اختصّ بالضمان، كما لو حفر بئرا أو نصب سكّينا في ملكه، و وضع المتعدّي حجرا فعثر به، أو انعكس، بأن حفر المتعدّي البئر في ملك غيره، و وضع المالك الحجر، فإن الضمان على المتعدّي في الصورتين. أما الأولى فواضح، لاجتماع العدوان و التقدّم. و أما الثاني فلانتفاء العدوان عن المالك الموجب لانتفاء الضمان، فيختصّ بالسبب الآخر المتعدّي. و يجيء على احتمال الاشتراك وجوب نصف الجناية على المتعدّي و سقوط النصف، كما لو هلك بالمتعدّي و السبع.
قوله: «و لو قال: ألق متاعك. إلخ».
(1) هذه الصورة تذكر في هذا الموضع لتعلّقها بحال السفينة التي جرى [1]