responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 381

و لو اجتمع سببان، (1) ضمن من سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى حجرا في غير ملكه، و حفر الآخر بئرا.

فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضّمان على الواضع. هذا مع تساويهما في العدوان. و لو كان أحدهما عاديا، كان الضّمان عليه.

و كذا لو نصب سكّينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردّى إنسان على تلك السّكّين، فالضّمان على الحافر، ترجيحا للأوّل.

و ربّما خطر [بالبال] التساوي في الضّمان، لأنّ التّلف لم يتمحّض من أحدهما. لكنّ الأوّل أشبه.

و لو سقط في حفرة اثنان، فهلك كلّ منهما بوقوع الآخر، فالضّمان على الحافر، لأنّه كالملقي.


بدعائه و عدمه.

و مثله رواية سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه» [1].

قوله: «و لو اجتمع سببان. إلخ».

(1) إذا اجتمع سببا هلاك فصاعدا قدّم الأول منهما. و المراد به الأسبق في الجناية و إن كان حدوثه متأخّرا عن الآخر، لأنه المهلك إما بنفسه أو بواسطة الثاني، و قد تحقّقت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا في محلّ عدوان أو نصب سكّينا، و وضع آخر حجرا، فعثر بالحجر ثمَّ وقع في البئر،


[1] الكافي 7: 349 ح 1، الفقيه 4: 114 ح 390، التهذيب 10: 229 ح 903، الوسائل 19: 180 الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست