responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 380

[البحث الثالث: في تزاحم الموجبات]

البحث الثالث: في تزاحم الموجبات إذا اتّفق المباشر و السّبب، (1) ضمن المباشر، كالدّافع مع الحافر، و الممسك مع الذّابح، و واضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق.

و لو جهل المباشر حال السّبب، ضمن المسبّب، كمن غطّى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا و لمّا يعلم، فالضّمان على الحافر.

و كالفارّ من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها.

و لو حفر في ملك نفسه (2) بئرا، و سترها و دعا غيره، فالأقرب الضّمان، لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.


و التفصيل حسن، إلا في الأخير، فإن الوجه أنه يتبع به بعد العتق، كغيره من المضمونات عليه بغير إذن المولى.

قوله: «إذا اتّفق المباشر و السبب. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] البحث في ترجيح المباشر على السبب إلا في مواضع مخصوصة، منها جهل المباشر بحال السبب، فإن المباشر يضعف بالغرور، و يرجّح عليه السبب، فلا وجه لإعادته.

قوله: «و لو حفر في ملك نفسه. إلخ».

(2) ضمان الحافر على هذا الوجه هو المشهور، لما أشار إليه من العلّة.

و وجه عدم الضمان: أنه غير متعدّ بالحفر، و عموم رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثمَّ دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء و لا ضمان، و لكن ليغطّها» [2]، فإن الدخول أعمّ من كونه


[1] في ج 12: 164.

[2] الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب «8» من أبواب موجبات الضمان ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست