responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 377

[الثّانية عشرة: من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم]

الثّانية عشرة: من دخل دار قوم، (1) فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم، و إلا فلا ضمان.


فقال مثل قول أبي بكر.

فقال: يا علي اقض بينهم.

فقال: نعم يا رسول اللّه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم.

فرفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يده إلى السماء و قال: الحمد للّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين» [1].

و الرواية ضعيفة السند بجماعة. و التفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن و عدمه فلا يضمن، كما اختاره المصنف و أكثر المتأخّرين [2]، قويّ. أما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا، لعدم التقصير من مالكها.

قوله: «من دخل دار قوم. إلخ».

(1) هذا الحكم بهذا التفصيل مشهور بين الأصحاب. و مستنده أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف في السند و إرسال. منها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» [3].


[1] الكافي 7: 352 ح 6، التهذيب 10: 229 ح 901، الوسائل 19: 191 ب «19» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] إرشاد الأذهان 2: 227، المقتصر: 447، اللمعة الدمشقيّة: 182.

[3] الكافي 7: 353 ح 14، التهذيب 10: 213 ح 841، الوسائل 19: 190 ب «17» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست