responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 370

و كذا إخراج الرّواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضرّ بالمارّة.

فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدّية، لأنّه هلك عن مباح و محظور. و الأقرب أنّه لا يضمن مع القول بالجواز.

و ضابطه: أنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. و يضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر و حفر البئر.


الشوارع، لما فيه من الحاجة الظاهرة، و عليه عمل الناس قديما و حديثا من غير مخالف.

و يروى أن عمر مرّ تحت ميزاب للعبّاس- رضي اللّه عنه- فقطرت عليه قطرات فأمر بقلعه، فخرج العبّاس و قال: «أ تقلع ميزابا نصبه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بيده؟! فقال عمر: و اللّه لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، و انحنى للعبّاس حتى رقى عليه فإعادة إلى موضعه» [1].

و ليكن الميزاب عاليا لئلّا يضرّ بالمارّة. و إذا سقط، أو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال، ففي وجوب الضمان عليه قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ المفيد [2] و ابن إدريس [3]-: أنه لا ضمان، لأنه من ضرورة البناء، و للإذن في وضعه شرعا، فلا يتعقّب الضمان.

و الثاني- و هو اختيار الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5]-: الضمان، لأنّه


[1] مسند أحمد 1: 210.

[2] المقنعة: 749.

[3] السرائر 3: 370.

[4] المبسوط 7: 188- 189.

[5] الخلاف 5: 290 مسألة (119).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست