responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 368

[السّادسة: لو أصلح سفينة و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله]

السّادسة: لو أصلح سفينة (1) و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله، مثل أن سمّر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد رمّ موضع فانتهك، فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لأنّه شبيه بالعمد.

[السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه]

السابعة: لا يضمن صاحب (2) الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان في ملكه أو مكان مباح. و كذا لو وقع إلى الطّريق، فمات إنسان بغباره.

و لو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه.

و لو بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطّريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكّن من الإزالة. و لو وقع قبل التمكّن، لم يضمن ما يتلف به، لعدم التّعدّي.


قوله: «لو أصلح سفينة. إلخ».

(1) أما ضمان الأنفس فواضح، لأنها تضمن بالعمد و الخطأ، و ما فعل مقصود له، و إنما أخطأ في قصد القتل، فيكون شبيه عمد.

و لو فرض إصابة الآلة غير الموضع المقصود بالإصلاح، أو انهتك غير الموضع و نحو ذلك، فهو خطأ محض.

و أما ضمان المال مع عدم التفريط فمبنيّ على ضمان الصانع و إن اجتهد.

و قد تقدّم [1].

قوله: «لا يضمن صاحب. إلخ».

(2) الحائط المبنىّ في ملك صاحب الجدار لا ضمان فيما يتلف بسببه مطلقا، لأن له التصرّف في ملكه كيف شاء. و كذا في المكان المباح.

و لو كان ملاصقا للشارع، فإن بناه مستويا فسقط من غير ميل و لا استهدام،


[1] في ص: 363- 364.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست