responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 364

[الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية]

الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، (1) فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية، لمشاركته، و ضمن الباقون تسعة أعشار الدّية. و تتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المدّ.

و لو قصدوا أجنبيّا بالرّمي، كان عمدا موجبا للقصاص. و لو لم يقصدوه، كان خطأ.

و في النّهاية [1]: إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الآخران ديته، لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه.

و في الرواية بعد. و الأشبه الأول.


مطلقا، لما روي [2] من ضمان الصانع و إن اجتهد و كان حاذقا. و في التحرير [3] توقّف في الضمان على تقدير عدم التفريط. و له وجه.

و في حكم تسليم الولد غيره ممّن له الولاية عليه. و لو كان المسلّم غير وليّ، أو تسلّمه السبّاح بنفسه، ضمن مطلقا.

و في حكم الصبيّ المجنون، دون البالغ العاقل، لأنه في يد نفسه.

قوله: «لو رمى عشرة بالمنجنيق. إلخ».

(1) إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين فقتل واحدا منهم، فقد مات ذلك الواحد بفعله و فعل شركائه، كما في صورة الاصطدام. فإن كانوا عشرة أهدر عشر ديته، و على كلّ واحد من الباقين عشر الدية. و لو قتل اثنين فصاعدا فكذلك. و لو قتل العشرة أهدر العشر من دية كلّ واحد، و وجب في مال كلّ واحد من الباقين عشر الدية.


[1] النهاية: 764.

[2] لاحظ الوسائل 13: 271 ب «29» من أبواب أحكام الإجارة.

[3] تحرير الأحكام 2: 265.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست