نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 362
[الثّانية: لو بنى مسجدا في الطريق]
الثّانية: لو بنى مسجدا (1) في الطريق، قيل: إن كان بإذن الإمام [(عليه السلام)]، لم يضمن ما يتلف بسببه. و الأقرب استبعاد الفرض.
الثالث: أن يحفر في ملك غيره أو يضع الحجر و شبهه، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه. و إن فعل بغير إذن المالك تعلّق به الضمان، لكونه عدوانا. و لو رضي المالك بالفعل بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله، لزوال العدوان برضاه.
و لو كان الفعل في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذن الشريك تعلّق به الضمان أيضا، لأنه لا يجوز الحفر في الملك المشترك.
الرابع: أن يحفر في شارع، فينظر إن كان ضيّقا يتضرّر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها.
و إن كان لا يتضرّر بها، لسعة الشارع و انعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامّة، كالحفر للاستقاء و الحفر لماء المطر، ففي الضمان قولان:
أظهرهما: أنه لا ضمان، لما فيه من المصلحة العامّة.
و الثاني: الضمان. و الجواز مشروط بالسلامة، لسبق استحقاق الاستطراق.
و ربما فرّق بين إذن الامام فيه و عدمه، فيضمن مع عدم إذنه مطلقا، بخلاف ما إذا أذن، لأنه النائب عن عامّة المسلمين و النظر لهم.
و إن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، لأنه لا يختصّ الآحاد بشيء من طرق المسلمين. و ربما احتمل التفصيل بوقوعه بإذن الامام و عدمه.
قوله: «لو بنى مسجدا. إلخ».
(1) حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان [1] و عدمه، لكن لو كان