responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 362

[الثّانية: لو بنى مسجدا في الطريق]

الثّانية: لو بنى مسجدا (1) في الطريق، قيل: إن كان بإذن الإمام [(عليه السلام)]، لم يضمن ما يتلف بسببه. و الأقرب استبعاد الفرض.


الثالث: أن يحفر في ملك غيره أو يضع الحجر و شبهه، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه. و إن فعل بغير إذن المالك تعلّق به الضمان، لكونه عدوانا. و لو رضي المالك بالفعل بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله، لزوال العدوان برضاه.

و لو كان الفعل في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذن الشريك تعلّق به الضمان أيضا، لأنه لا يجوز الحفر في الملك المشترك.

الرابع: أن يحفر في شارع، فينظر إن كان ضيّقا يتضرّر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها.

و إن كان لا يتضرّر بها، لسعة الشارع و انعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامّة، كالحفر للاستقاء و الحفر لماء المطر، ففي الضمان قولان:

أظهرهما: أنه لا ضمان، لما فيه من المصلحة العامّة.

و الثاني: الضمان. و الجواز مشروط بالسلامة، لسبق استحقاق الاستطراق.

و ربما فرّق بين إذن الامام فيه و عدمه، فيضمن مع عدم إذنه مطلقا، بخلاف ما إذا أذن، لأنه النائب عن عامّة المسلمين و النظر لهم.

و إن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، لأنه لا يختصّ الآحاد بشيء من طرق المسلمين. و ربما احتمل التفصيل بوقوعه بإذن الامام و عدمه.

قوله: «لو بنى مسجدا. إلخ».

(1) حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان [1] و عدمه، لكن لو كان


[1] في «ث، خ، ط، م»: الضمان مطلقا لكن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست