نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 358
..........
و أورد عليها شيخنا الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح [1] بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستقد منهما؟! و بأن الحكم بأخذ دية الجرح و إهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا. و كذا في الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لأن موجب العمد القصاص.
و جوابه: أن القتل وقع منهما حال السكر فلا يكون عمدا، بل يوجب الدية خاصّة، و فرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية. و وجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل، أو لفوات محلّ القصاص.
و أما الرواية الثانية فأضعف سندا.
و الحقّ فيهما أنه حكم خاصّ في واقعة فلا يتعدّى، لأن الفعل لا عموم له، هذا على تقدير الاعتناء بهما.
و قال المصنف- (رحمه اللّه)-: «هذا الاختلاف في حكاية الواقعة أحدث توقيفا» [2].
و قال ابن إدريس: «مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القولين، و أما في نقصان الدية فذلك عند من خيّر بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [3].
و يشكل إثبات القتل على القاتلين بما ذكرناه سابقا. و يمنع منافاة التخيير