responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 357

[الخامسة: قضاؤه علي (ع) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان]

الخامسة:

روى محمّد بن [1] قيس، (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن عليّ (عليه السلام): في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان؟ فقضى دية المقتولين على المجروحين، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدّية.

و في رواية السّكوني [2]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

و من المحتمل أن يكون [عليّ] (عليه السلام) قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.


و الأسرّة و الستور. قاله الجوهري [3]. و قال المصنف في النكت: «هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر» [4].

قوله: «روى محمد بن قيس. إلخ».

(1) الرواية الأولى مع ضعف طريقها، و اشتراك محمد بن قيس بين الثقة و الضعيف، قد عمل بمضمونها كثير من الأصحاب. و فيها مع ذلك أن الاجتماع المذكور و الاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح و بالعكس، فينبغي أن يخصّ حكمها بواقعتها. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة، من عمد أو خطأ و قتل و جرح.


[1] الكافي 7: 284 ح 5، التهذيب 10: 240 ح 956، الوسائل 19: 172 ب «1» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] الفقيه 4: 87 ح 280، التهذيب 10: 240 ح 955، الوسائل 19: 173 الباب المتقدّم ح 2.

[3] الصحاح 4: 1667.

[4] النهاية و نكتها 3: 404.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست