نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 353
و إيجاب المال دليل على أنّ مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ.
و تنزّل هذه الرّواية على أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر.
نظرا إلى خفاء مدركها، و مخالفتها للأصول ظاهرا، و توقّف تنزيلها عليها على التأويل. مع أن الروايات كلّها ليست من الصحيح، فليس إلى تكلّف ردّها إلى الأصول ضرورة.
و قد سئل المصنف- (رحمه اللّه)- عن السبب في ذكرها مرويّة كذلك، فأجاب [1] بستّة أوجه:
الأول: ليس على المصنف اعتراض فيما يتخيّره من الإيراد، فلا يلزم بيان اللمّية، لأن التصنيف تابع للاقتراح.
الثاني: لعلّه رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، فاقتصر عليه.
الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية.
الرابع: قد تكون فائدة الرواية غير معلومة، لبعدها عن شبه الأصول، فيورد الرواية بيانا لعلّة الحكم.
الخامس: قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.
[1] انظر النهاية و نكتها 3: 402، و لم يذكر الوجه السادس، و لعلّ الشارح «قده» استنبطه من الوجه الخامس.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 353