responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 353

و إيجاب المال دليل على أنّ مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ.

و تنزّل هذه الرّواية على أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر.


نظرا إلى خفاء مدركها، و مخالفتها للأصول ظاهرا، و توقّف تنزيلها عليها على التأويل. مع أن الروايات كلّها ليست من الصحيح، فليس إلى تكلّف ردّها إلى الأصول ضرورة.

و قد سئل المصنف- (رحمه اللّه)- عن السبب في ذكرها مرويّة كذلك، فأجاب [1] بستّة أوجه:

الأول: ليس على المصنف اعتراض فيما يتخيّره من الإيراد، فلا يلزم بيان اللمّية، لأن التصنيف تابع للاقتراح.

الثاني: لعلّه رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، فاقتصر عليه.

الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية.

الرابع: قد تكون فائدة الرواية غير معلومة، لبعدها عن شبه الأصول، فيورد الرواية بيانا لعلّة الحكم.

الخامس: قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.


[1] انظر النهاية و نكتها 3: 402، و لم يذكر الوجه السادس، و لعلّ الشارح «قده» استنبطه من الوجه الخامس.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست