[الرابعة: في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا]
الرابعة: روى عبد اللّه بن [1] طلحة، (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
في لصّ دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها [قهرا]، فثار ولدها فقتله اللصّ، و حمل الثّياب ليخرج، فحملت [هي عليه] فقتلته؟ فقال:
يضمن مواليه دية الغلام، و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، و ليس عليها في قتله شيء.
و وجه الدّية فوات محلّ القصاص، لأنّها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا.
و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها» [2].
و مثلها رواية [3] عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه (عليه السلام)، و رواية [4] سليمان بن خالد عن الرضا (عليه السلام).
و في سند هذه الروايات ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.
و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره. فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى. و هو خيرة أكثر [5] المتأخّرين.
قوله: «روى عبد اللّه بن طلحة. إلخ».
(1) قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة و ما بعدها منسوبة إلى الرواية،
[1] الكافي 7: 293 ح 12، الفقيه 4: 121 ح 422، التهذيب 10: 208 ح 823، الوسائل 19: 45 ب «23» من أبواب قصاص النفس ح 2.
[2] الكافي 7: 370 ح 2، التهذيب 10: 222 ح 872، الوسائل 19: 199، الباب المتقدّم ح 1.
[3] الفقيه 4: 119 ح 412، التهذيب 10: 222 ح 873، الوسائل 19: 199 الباب المتقدّم ذيل ح 1.
[4] التهذيب 10: 223 ح 874، الوسائل 19: 199 الباب المتقدّم ذيل ح 1، و في المصادر:
الحسين بن خالد.
[5] قواعد الأحكام 2: 313، إيضاح الفوائد 4: 656- 657.