responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 352

[الرابعة: في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا]

الرابعة: روى عبد اللّه بن [1] طلحة، (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

في لصّ دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها [قهرا]، فثار ولدها فقتله اللصّ، و حمل الثّياب ليخرج، فحملت [هي عليه] فقتلته؟ فقال:

يضمن مواليه دية الغلام، و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، و ليس عليها في قتله شيء.

و وجه الدّية فوات محلّ القصاص، لأنّها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا.


و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها» [2].

و مثلها رواية [3] عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه (عليه السلام)، و رواية [4] سليمان بن خالد عن الرضا (عليه السلام).

و في سند هذه الروايات ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.

و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره. فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى. و هو خيرة أكثر [5] المتأخّرين.

قوله: «روى عبد اللّه بن طلحة. إلخ».

(1) قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة و ما بعدها منسوبة إلى الرواية،


[1] الكافي 7: 293 ح 12، الفقيه 4: 121 ح 422، التهذيب 10: 208 ح 823، الوسائل 19: 45 ب «23» من أبواب قصاص النفس ح 2.

[2] الكافي 7: 370 ح 2، التهذيب 10: 222 ح 872، الوسائل 19: 199، الباب المتقدّم ح 1.

[3] الفقيه 4: 119 ح 412، التهذيب 10: 222 ح 873، الوسائل 19: 199 الباب المتقدّم ذيل ح 1.

[4] التهذيب 10: 223 ح 874، الوسائل 19: 199 الباب المتقدّم ذيل ح 1، و في المصادر:

الحسين بن خالد.

[5] قواعد الأحكام 2: 313، إيضاح الفوائد 4: 656- 657.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست