responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 351

[الثّالثة: لو انقلبت الظّئر فقتلته، لزمها الدّية في مالها]

الثّالثة: لو انقلبت الظّئر (1) فقتلته، لزمها الدّية في مالها، إن طلبت بالمظاءرة الفخر. و لو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.


ظئرا فدفع إليها، فغابت بالولد سنين ثمَّ جاءت بالولد، و زعمت أمه أنها لا تعرفه، و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة» [1].

و لو ثبت كذبها، إما لقصور سنّ من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زيادته كذلك، أو غير ذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله، لأنها لا تدّعي موته و قد تسلّمته فيكون في ضمانها. و لو ادّعت الموت فلا ضمان.

و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها.

و يدلّ على الحكم الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى، فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ قال: الدية كاملة» [2].

قوله: «لو انقلبت الظئر. إلخ».

(1) مستند التفصيل روايات كثيرة، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصّة، إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعزّ و الفخر،


[1] الفقيه 4: 199 ح 416، التهذيب 10: 222 ح 870، الوسائل 19: 199 ب «29» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

[2] الفقيه 4: 78 ح 243، التهذيب 10: 222 ح 871، الوسائل 19: 199 الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست