نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 349
..........
فوجأه [1] فقتله.
فقال: يا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر.
فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذّبته، و لكن قتلته بضربة واحدة.
فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقّع على رأسه: يحبس عمره، و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة» [2].
إذا تقرّر ذلك، فإطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بين أن يوجد مقتولا أو ميّتا أو يشتبه حاله في ضمان المخرج له. و ظاهر الرواية الثانية أن الضمان بالقود. و أما الأولى فإن مطلقه أعمّ منه و من الدية. و كذا صدر الثانية.
و عمل بمضمونها جماعة [3] من الأصحاب منهم سلّار [4] و ابن حمزة [5]، ما لم يدّع قتله على غيره فتجب الدية.
و الشيخ [6]- (رحمه اللّه)- حكم بالدية، لأنه أقلّ محتملات الضمان، مع الشكّ في جواز القتل، فينتفي للشبهة. و جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، و أمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا و حلية على الإقرار الصحيح.
و المصنف- (رحمه اللّه)- رجّح فيما لو وجد ميّتا عدم الضمان. و هو اختيار
[1] وجأه باليد و السكّين: ضربه. لسان العرب 1: 190.