responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 334

[السّادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصّادم]

السّادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، (1) فديته في مال الصّادم. أمّا الصّادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو [في] طريق واسع.

و لو كان في طريق المسلمين ضيق، قيل: يضمن المصدوم ديته، لأنّه فرّط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطّريق الضّيّق و عثر به إنسان.


ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غايته أنه اختار طريقا على طريق بمرجّح أو بغير مرجّح، مع امتناع خلوّ الواقع منهما.

هذا إذا كانت الطريق متساوية في العطب. أما لو ترجّح أحدهما في السلامة فسلك الآخر باختياره، اتّجه قول الشيخ.

و لو كانت الإخافة قد رفعت قصده أصلا، فالضمان أوجه مطلقا، لضعف المباشر حينئذ.

و نصر [1] شيخنا الشهيد [2] قول الشيخ بأن الهارب إما أن يكون مختارا أو مكرها، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا، و إن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة: اقتل نفسك و إلا قتلتك، فقتل نفسه، فإنه لا ضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.

و فيه نظر، لأن المكره هنا على تقديره غير مباشر للقتل فاعتبر السبب، بخلاف القاتل نفسه، فإنه يرجّح فيه المباشر على السبب، فافترقا.

قوله: «إذا صدمه فمات المصدوم. إلخ».

(1) القول بضمان المصدوم دية الصادم على تقدير وقوفه في الطريق الضّيّق


[1] في «د»: و فصّل، و في «ث، ط» و إحدى الحجريّتين: و نصّ.

[2] غاية المراد: 395.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست