responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 329

..........


عرف البيطار و الطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقّف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب أن يشرع الإبراء دفعا [1] لضرورة [2] الحاجة. و لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلا فهو له ضامن» [3]. و إنما ذكر الوليّ لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.

و فيه نظر، فإن كان الحاجة لا تكفي في شرعيّة الحكم بمجرّدها، مع قيام الأدلّة على خلافه. و ضعف الخبر واضح. مع أنّا نقول بموجبة، فإن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحقّ، لأنها إسقاط ما في الذمّة من الحقّ. و ينبّه عليه أخذها من الوليّ، إذ لا حقّ له قبل الجناية، و قد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الضمان، و من ثمَّ ذهب ابن إدريس [4] إلى عدم صحّتها قبله.

و توقّف المصنف- (رحمه اللّه)- هنا باقتصاره على نقل القولين. و كذلك العلامة في الإرشاد [5]. و رجّح في القواعد [6] الضمان، و مال إليه في التحرير [7].

و هو الوجه.


[1] في «ث، خ، ط»: طلبا.

[2] في «د»: للضرورة و الحاجة.

[3] الكافي 9: 364 ح 1، التهذيب 10: 234 ح 925، الوسائل 19: 194 ب «24» من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[4] السرائر 3: 373.

[5] إرشاد الأذهان 2: 222.

[6] قواعد الأحكام 2: 313.

[7] تحرير الأحكام 2: 262.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست