responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 323

و دية الذمّي: ثمان مائة درهم، (1) يهوديّا كان أو نصرانيّا أو مجوسيّا.

و دية نسائهم على النّصف.

و في بعض الرّوايات: دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ دية المسلم. و في بعضها: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- نزّلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلّظ الإمام الدّية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.

و لا دية لغير أهل الذّمّة من الكفّار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدّعوة أو لم تبلغ.


فيدخل تحت عموم المسلمين.

و القول الثاني للمرتضى [1]، مدّعيا عليه الإجماع، و بأنه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمّي. و اختاره الصدوق [2]. و به روايتان مرسلتان عن الصادق [3] و الكاظم [4] (عليهما السلام).

و يظهر من ابن إدريس [5] عدم ثبوت دية له أصلا، لأنه ليس بمسلم و لا ذمّي. و هو أوفق بأصله. و الأصحّ الأول.

قوله: «و دية الذمّي ثمانمائة درهم. إلخ».

(1) القول بأن دية الذمّي- من أيّ الفرق الثلاث كان- ثمانمائة درهم هو


[1] الانتصار: 273.

[2] المقنع: 520 و 530.

[3] الفقيه 4: 114 ح 389، التهذيب 10: 315 ح 1171، الوسائل 19: 164 ب «15» من أبواب ديات النفس ح 1.

[4] الفقيه 4: 114 ح 389، التهذيب 10: 315 ح 1173، الوسائل 19: 164 ب «15» من أبواب ديات النفس ح 1- 3.

[5] السرائر 3: 352.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست