نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 323
و دية الذمّي: ثمان مائة درهم، (1) يهوديّا كان أو نصرانيّا أو مجوسيّا.
و دية نسائهم على النّصف.
و في بعض الرّوايات: دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ دية المسلم. و في بعضها: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم.
و الشيخ- (رحمه اللّه)- نزّلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلّظ الإمام الدّية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
و لا دية لغير أهل الذّمّة من الكفّار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدّعوة أو لم تبلغ.
فيدخل تحت عموم المسلمين.
و القول الثاني للمرتضى [1]، مدّعيا عليه الإجماع، و بأنه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمّي. و اختاره الصدوق [2]. و به روايتان مرسلتان عن الصادق [3] و الكاظم [4](عليهما السلام).
و يظهر من ابن إدريس [5] عدم ثبوت دية له أصلا، لأنه ليس بمسلم و لا ذمّي. و هو أوفق بأصله. و الأصحّ الأول.
قوله: «و دية الذمّي ثمانمائة درهم. إلخ».
(1) القول بأن دية الذمّي- من أيّ الفرق الثلاث كان- ثمانمائة درهم هو