responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 320

لا يضمن الجاني منها شيئا.

و لو قتل في الشهر الحرام، (1) ألزم دية و ثلثا، من أيّ الأجناس كان، تغليظا.

و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكّة؟ قال الشّيخان: نعم. و لا يعرف التغليظ في الأطراف.


السابقة [1]، التي لم يعمل بها المصنف في دية شبيه العمد. و الرواية التي أشار إليها هنا بعد ذلك هي رواية العلاء بن الفضيل التي عمل بمضمونها فيما سبق [2]. و لو عمل بالصحيحة في الموضعين كان أولى. و هكذا فعل جماعة [3] من الأصحاب، و لا أعلم الوجه في ذلك.

قوله: «و لو قتل في الشهر الحرام. إلخ».

(1) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، و به نصوص كثيرة. و أما تغليظها في الحرم فلا نصّ عليه، و لكن حكم به الشيخان [4] و جماعة [5]. و هو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره. و لا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرّده.


[1] راجع ص: 318 هامش (4).

[2] راجع ص: 317- 318.

[3] المهذّب 2: 458- 459، قواعد الأحكام 2: 322، اللمعة الدمشقيّة: 182- 183.

[4] المقنعة: 743- 744، الخلاف 5: 222- 223 مسألة (6، 7)، المبسوط 7:

116- 117، النهاية: 756.

[5] الكافي في الفقه: 391، المراسم: 236، المهذّب 2: 516، غنية النزوع: 414، قواعد الأحكام 2: 322، اللمعة الدمشقيّة: 183.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست