نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 320
لا يضمن الجاني منها شيئا.
و لو قتل في الشهر الحرام، (1) ألزم دية و ثلثا، من أيّ الأجناس كان، تغليظا.
و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكّة؟ قال الشّيخان: نعم. و لا يعرف التغليظ في الأطراف.
السابقة [1]، التي لم يعمل بها المصنف في دية شبيه العمد. و الرواية التي أشار إليها هنا بعد ذلك هي رواية العلاء بن الفضيل التي عمل بمضمونها فيما سبق [2]. و لو عمل بالصحيحة في الموضعين كان أولى. و هكذا فعل جماعة [3] من الأصحاب، و لا أعلم الوجه في ذلك.
قوله: «و لو قتل في الشهر الحرام. إلخ».
(1) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، و به نصوص كثيرة. و أما تغليظها في الحرم فلا نصّ عليه، و لكن حكم به الشيخان [4] و جماعة [5]. و هو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره. و لا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرّده.