نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 312
..........
و لو أطلق العفو و لم يضفه إلى الجاني و لا إلى العاقلة، بل قال: عفوت عن الدية، صحّ مطلقا.
و نبّه بذلك على خلاف بعض [1] العامّة، حيث ذهب إلى أن الوجوب في قتل الخطأ يتعلّق بالقاتل و العاقلة يتحمّلون عنه، فيصحّ إبراء كلّ منهما من الدية في الخطأ. و كلاهما ممنوع.
هذا إذا كان قتل الخطأ مستندا إلى البيّنة أو إقرار العاقلة. أما إذا أقرّ الجاني و أنكرت العاقلة، فإن الدية تجب على الجاني مطلقا.
و هذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض، و هي مناسبة لما قبلها، فكأنّ المصنف- (رحمه اللّه)- ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب، فاختلفت النسخ لذلك. و اللّه أعلم.