نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 291
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا]
الأولى: إذا قطع يدا كاملة، (1) و يده ناقصة إصبعا، كان للمجنيّ [عليه] قطع الناقصة.
و هل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم. و في المبسوط:
ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها.
و ثالثها: أن يقلع غير مثغر سنّ مثغر. و الغالب أن غير المثغر يكون غير بالغ.
و الحكم في جنايته الدية لا القصاص مطلقا، إلا أن تعود مطلقا، أو يقضي أهل الخبرة بعودها و تعود، فالأرش كما مرّ.
و رابعها: أن يقلع غير مثغر سنّ غير مثغر، فلا قصاص أيضا على الوجه المتقدّم. و يأتي في الأرش ما ذكر.
و المراد بالمثغر من سقطت أسنانه الرواضع و نبت مكانها، يقال: ثغر الصبيّ بالتخفيف إذا سقطت رواضعه، فهو مثغور، و إذا نبتت قيل: اتّغر بالتاء على الإدغام بعد قلب الثاء تاء، و اثّغر إظهارا للحرف الأصلي.
قوله: «إذا قطع يدا كاملة. إلخ».
(1) تفاوت العضوين بالعدد قد يكون بالنقصان في طرف الجاني، و قد يكون بالنقصان في طرف المجنيّ عليه.
فإن كان في طرف الجاني، كما لو كانت يده ناقصة بإصبع و قد قطع يدا كاملة، فإن أخذ المجنيّ عليه دية اليد أخذها كاملة. و إن اختار القصاص فلا إشكال في جواز قطعه لليد الناقصة، لأنها حقّه فما دون.
و هل يأخذ دية [1] الإصبع الناقصة؟ قولان للشيخ. ففي موضع من