نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 286
و تؤخذ الصّحيحة بالمثقوبة. (1) و هل تؤخذ بالمخرومة؟ قيل: لا، و يقتصّ إلى حدّ الخرم، و الحكومة فيما بقي. و لو قيل: يقتصّ إذا ردّ دية الخرم، كان حسنا.
قوله: «و تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة. إلخ».
(1) ثقب الاذن خصوصا للنساء يعدّ جمالا، و لا يفوت معه شيء من العضو، فلا يغيّر حكم الاذن في القصاص لها من الاذن التامّة، و أخذ الدية التامّة. هذا إذا لم يكن الثقب موجبا شيئا و لا نقصانا و إلا كان كالخرم.
و أما المخرومة [1] فهي ناقصة بالنسبة إلى غيرها، فإذا قطع مخروم الاذن أذنا تامّة قطعت أذنه قطعا، لأنها أقلّ من الواجب، و أخذ منه من الدية بقدر ما كان قد ذهب من المخرومة.
و لو انعكس، فقطع الصحيح أذنا مخرومة ففي الاقتصاص منه بجميع أذنه قولان:
أحدهما: نعم، لعموم وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ[2]. و الزيادة في أذن الجاني تستدرك، بأن يردّ عليه ما يقابلها من دية الخرم. و هذا هو الذي اختاره المصنف.
و الثاني: المنع، لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عمّا استحقّ عليه من القصاص. فطريق القصاص أن يقطع من أذن الصحيح مقدار المخرومة إلى حدّ الخرم، و يترك الباقي، حذرا من قطع ما قابل المخروم و هو غير مستحقّ، و تؤخذ الحكومة في الباقي. و هذا هو الأجود.
[1] التخرّم و الانخرام: التشقّق، و الاذن المخرومة أي: المشقوقة.