responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 284

و لو طالب بالدّية، (1) أعطي اليقين، و هو دية الشّفرين. و لو تبيّن بعد ذلك أنّه رجل، أكمل له دية الذّكر و الأنثيين، و الحكومة في الشفرين، أو [تبيّن] أنّه أنثى، أعطي الحكومة في الباقي.


منه، تحقيقا للمماثلة. و إن فقدا- بأن كان رجلا- فعليه ديتهما، كما لو قطع فاقد العضو عضوا غيرهما.

و الرواية المذكورة بقطع فرج الرجل لهما حيث لا يؤدّي الدية رواها الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إن في كتاب عليّ (عليه السلام): لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤدّ إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك» [1].

و في الطريق جهالة. و في الحكم مخالفة للأصول الدالّة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء، و هي مفقودة هنا.

قوله: «و لو طالب بالدية. إلخ».

(1) المراد بكون دية الشفرين هي اليقين أن مقدارها هو المتيقّن، لأنه إن كان امرأة فله دية الشفرين و حكومة المذاكير، و إن كان رجلا فله دية للذكر و أخرى للأنثيين و حكومة الشفرين، فالاقتصار على الدية على تقدير كونه امرأة يقينيّ بالنظر إلى الحكم بكونه رجلا، و لازم ذلك أن الاقتصار على أخذ دية واحدة بجميع ذلك هو المتيقّن. فإن ظهر كونه رجلا أكمل له دية أخرى و حكومة الشفرين، و إن بقي الاشتباه فالمتيقّن الدية و الباقي مشكوك فيه، لا أن الحكم على


[1] الكافي 7: 313 ح 15، الفقيه 4: 112 ح 382، التهذيب 10: 251 ح 996، الاستبصار 4: 266 ح 1004، الوسائل 19: 128 ب «9» من أبواب قصاص الطرف ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست