responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 283

و يثبت في الشّفرين (1) كما يثبت في الشّفتين. و لو كان الجاني رجلا، فلا قصاص، و عليه ديتها. و في رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إن لم يؤدّ ديتها، قطعت لها فرجه. و هي متروكة.

و لو كان المجنيّ عليه خنثى، فإن تبيّن أنّه ذكر، فجنى عليه رجل، كان في ذكره و أنثييه القصاص، و في الشّفرين الحكومة.

و لو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدّية، و في الشّفرين الحكومة، لأنّهما ليسا أصلا.

و لو تبيّن أنّه امرأة، فلا قصاص على الرّجل فيهما، و عليه في الشفرين ديتها. و في الذّكر و الأنثيين الحكومة.

و لو جنت عليه امرأة، كان في الشّفرين القصاص، و في المذاكير الحكومة.

و لو لم يصبر حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له، لتحقّق الاحتمال.


(عليه السلام) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف فبلّه، ثمَّ جعله على أشفار عينيه على حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: و جاء بالمرآة، و قال: انظر فنظر، فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر» [1].

و في طريق الرواية ضعف يمنع من تعيّن الاستيفاء بمضمونها، و إن كان وجها من وجوه الحلية في استيفاء الحقّ المذكور.

قوله: «و يثبت في الشفرين. إلخ».

(1) الشفران ممّا في الإنسان [2] منه اثنان، كالشفتين. فإن وجد للجاني اقتصّ


[1] الكافي 7: 319 ح 1 و فيه: إن عثمان أتاه.، التهذيب 10: 276 ح 1081، الوسائل 19: 129 ب «11» من أبواب قصاص الطرف.

[2] في «خ»: الأبدان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست