responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 272

و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج (1) طولا و عرضا. و لا يعتبر نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجّة، لتفاوت الرؤوس في السّمن.

و لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير، (2) كالجائفة و المأمومة. و يثبت في الحارصة و الباضعة و السّمحاق و الموضحة، و في كلّ جرح لا تغرير


و ردّها ابن إدريس [1]، و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي. و هو أقوى، لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل، فلا بدّ له من دليل صالح، و هو منفيّ.

و في قوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [2] الآية ما يدلّ على اعتبار المماثلة، و الرجل ليست مماثلة لليد. نعم، يمكن تكلّف مماثلة اليد و إن كانت يسرى لليمين، لتحقّق أصل المماثلة في الحقيقة و إن تغايرا من وجه.

قوله: «و يعتبر التساوي بالمساحة في الشّجاج. إلخ».

(1) الكلام في قصاص الشجّة في الرأس من الموضحة و غيرها في المساحة و المحلّ. أما الثاني فسيأتي. و أما المساحة فمرعيّة طولا و عرضا، فلا تقابل ضيّقة بواسعة، و لا يقنع بضيّقة عن واسعة.

أما العمق فغير معتبر، لأن المعتبر اسم الشجّة، و التساوي في قدر العمق [3] قليلا ما يتّفق، خصوصا مع اختلاف الرؤوس في السّمن و الضعف و غلظ الجلد و رقّته، فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر عن الصغر و الكبر في الأطراف.

و ذهب بعض [4] الشافعيّة إلى اعتبار التساوي في العمق أيضا.

قوله: «و لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير. إلخ».

(2) لمّا كان الغرض من القصاص في الأطراف استيفاء الحقّ مع بقاء النفس،


[1] السرائر 3: 396- 397.

[2] المائدة: 45.

[3] في «ا، ت، ث، ط»: العوض.

[4] الحاوي الكبير 12: 156.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست