نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 271
..........
تقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله.
و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين.
فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و تقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول.
قال: فقلت: إن عليّا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى.
قال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.
فقلت له: أما توجب عليه الدية و يترك رجله؟
فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ توجب عليه الدية، لأنها ليست له جارحة يقاصّ منها» [1].
و الرواية صحيحة السند إلى حبيب المذكور، أما هو فلا نصّ على توثيقه.
و حينئذ فإطلاق جماعة [2] من الأصحاب صحّة الرواية مدخول أو محمول على الصحّة الإضافيّة، كما تقدّم في نظائره. و هذا هو السرّ في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح له. و لكن عمل بمضمونها الشيخ [3] و الأكثر [4].
[1] الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19: 131 ب «12» من أبواب قصاص الطرف ح 2.