responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 27

..........


في المبسوط [1]، و عليه العمل، لعدم ثبوت تحديده شرعا.

و الرواية الدالّة على التحديد رواها الشيخ بطريق ضعيف جدّا عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:

المرتدّ تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع» [2].

و المصنف- (رحمه اللّه)- استحسن العمل بها و إن كانت ضعيفة. و لا بأس به، احتياطا في الدماء، و إزاحة للشبهة العارضة في الحدّ.

و استتابة المرتدّ عن ملّة واجبة عند الأصحاب، للأمر بها في الأخبار [3]. و لأنه كان متحرّما بالإسلام، و ربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.

و ذهب بعض [4] العامّة إلى أنها مستحبّة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله):

«من بدّل دينه فاقتلوه» [5] أمر بالقتل و لم يتعرّض للاستتابة، و هو شامل للمرتدّ.


[1] المبسوط 7: 282- 283.

[2] الكافي 7: 258 ح 17، التهذيب 10: 138 ح 546، الاستبصار 4: 254 ح 961، الوسائل 18:

548 ب «3» من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

[3] راجع الوسائل 18: 547 ب «3» من أبواب حدّ المرتدّ.

[4] الحاوي الكبير 13: 159، حلية العلماء 7: 624، المبسوط للسرخسي 10: 99، المغني لابن قدامة 10: 74، الكافي للقرطبي 2: 1089- 1090.

[5] تقدّم ذكر مصادره في ص: 23 هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست