نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 267
و لو ضرب وليّ الدّم الجاني قصاصا، (1) و تركه ظنّا أنّه قتله، و كان به رمق، فعالج نفسه و برئ، لم يكن للوليّ القصاص في النّفس حتى يقتصّ منه بالجراحة أوّلا.
و هذه رواية أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام). و في أبان ضعف، مع إرساله السّند.
و الأقرب أنّه إن ضربه الوليّ بما ليس له الاقتصاص به، [اقتصّ منه]، و إلا كان له قتله، كما لو ظنّ أنّه أبان عنقه، ثمَّ تبيّن خلاف ظنّه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، و لا يقتصّ من الوليّ، لأنّه فعل سائغ.
قوله: «و لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا. إلخ».
(1) الرواية المذكورة رواها أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «أتي عمر بن الخطّاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول و قال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك! فقال له: قد قتلتني مرّة.
فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج و هو يقول: يا أيّها الناس قد قتلني و اللّه.
فمرّوا به على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك. فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا.
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 267