responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 26

[القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ]

القسم الثاني: من أسلم (1) عن كفر ثمَّ ارتدّ فهذا يستتاب، فإن امتنع قتل. و استتابته واجبة. و كم يستتاب؟

قيل: ثلاثة أيّام. و قيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع. و الأوّل مرويّ.

و هو حسن، لما فيه من التأنّي لإزالة عذره.

و لا تزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه. و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته، و يقف نكاحها على انقضاء العدّة، و هي كعدّة المطلّقة.

و تقضى من أمواله ديونه، و ما عليه من الحقوق الواجبة، و يؤدّى منه نفقة الأقارب ما دام حيّا.


و في صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الشراب و الطعام إلا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات» [1].

و ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين. و الخبر الأول كما تضمّن قبول توبتها، تضمّن قبول توبة المرتدّ الذكر، و حمله على الملّي يرد مثله فيها. فيمكن حمل الأخبار [2] الدالّة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطريّة، بأن يجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها، كما لا تقبل توبته.

و في التحرير [3]: لو تابت فالوجه قبول توبتها، و سقوط ذلك عنها، و إن كانت عن فطرة. و هو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطريّة، و هو المناسب لحال هذه النصوص.

قوله: «القسم الثاني من أسلم. إلخ».

(1) القول بعدم تحديده للشيخ


[1] الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 الباب المتقدّم ح 1.

[2] راجع الوسائل 18: 549 ب «4» من أبواب حدّ المرتدّ ح 2، 6.

[3] تحرير الأحكام 2: 235.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست