responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 245

[الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص]

الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه (1) استيفاء القصاص، لاختصاص الحجر بالمال. و لو عفا على مال، و رضي القاتل، قسّمه على الغرماء.

و لو قتل و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدّية، صرفت في ديون المقتول و وصاياه كماله.

و هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الدّيون؟ قيل: نعم، تمسّكا بالآية. و هو أولى. و قيل: لا. و هو مرويّ.


عامدا و الآخر شبيه العمد.

و منهم [1] من قال في شريك الأب إنه لا قصاص على أحدهما. و وافقنا في مسألة الخاطئ و العامد.

و منهم من [2] ألحق شريك السبع بشريك الخاطئ في نفي القصاص عنه.

و إلى خلافهم أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «و يقتضي المذهب.

إلخ».

قوله: «للمحجور عليه لفلس أو سفه. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان مستحقّ القصاص محجورا عليه، نظر إن كان مسلوب العبارة كالصبيّ و المجنون فعفوه لغو. و إن كان الحجر عليه لحقّ غيره، كالمحجور عليه للفلس، فله أن يقتصّ. و لو عفا عن القصاص سقط.

و أما الدية، فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرين فليس له العفو عن المال.


[1] الحاوي الكبير 12: 128- 129.

[2] الوجيز 2: 127.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست