responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 239

و لو اختار بعضهم الدّية، (1) و أجاب القاتل. جاز. فإذا سلّم سقط القود على رواية.

و المشهور أنّه لا يسقط، و للآخرين القصاص، بعد أن يردّوا عليه نصيب من فاداه.


و أما [1] الإشكال على تقدير كون الوليّ مولّى عليه في تأخير الاستيفاء إلى أن يبلغ، فمنشؤه من أن الحقّ له، و هو قاصر عن أهليّة الاستيفاء، فيتعيّن تأخيره إلى أن يكمل، و من أن الوليّ مسلّط على استيفاء حقوقه مع المصلحة، و هذا منها.

و هو أقوى.

ثمَّ على القول بالمنع فقد حكم الشيخ [2] بحبس القاتل إلى أن يكمل المولّى عليه. و هو عند المصنف- (رحمه اللّه)- أشدّ إشكالا من السابق، لأن الواجب على القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدية على تقدير الاتّفاق عليها كما مرّ [3]، فالحبس عقوبة خارجة عن الموجب، و لا موجب لها، و من أن فيه حفظا [4] لحقّ الطفل و ترفّقا به. و الأصحّ الأول.

قوله: «و لو اختار بعضهم الدية. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن عفو بعض الأولياء على مال و غيره لا يسقط حقّ الباقين من القود، [و] [5] لكن على من أراد القصاص أن يردّ على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته، لأصالة بقاء الحقّ، و عموم قوله تعالى:


[1] في «ا، ث، خ»: و إنما.

[2] المبسوط 7: 55.

[3] في ص: 224.

[4] في «ت»: تحفّظاً.

[5] من «أ، خ».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست