نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 239
و لو اختار بعضهم الدّية، (1) و أجاب القاتل. جاز. فإذا سلّم سقط القود على رواية.
و المشهور أنّه لا يسقط، و للآخرين القصاص، بعد أن يردّوا عليه نصيب من فاداه.
و أما [1] الإشكال على تقدير كون الوليّ مولّى عليه في تأخير الاستيفاء إلى أن يبلغ، فمنشؤه من أن الحقّ له، و هو قاصر عن أهليّة الاستيفاء، فيتعيّن تأخيره إلى أن يكمل، و من أن الوليّ مسلّط على استيفاء حقوقه مع المصلحة، و هذا منها.
و هو أقوى.
ثمَّ على القول بالمنع فقد حكم الشيخ [2] بحبس القاتل إلى أن يكمل المولّى عليه. و هو عند المصنف- (رحمه اللّه)- أشدّ إشكالا من السابق، لأن الواجب على القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدية على تقدير الاتّفاق عليها كما مرّ [3]، فالحبس عقوبة خارجة عن الموجب، و لا موجب لها، و من أن فيه حفظا [4] لحقّ الطفل و ترفّقا به. و الأصحّ الأول.
قوله: «و لو اختار بعضهم الدية. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب أن عفو بعض الأولياء على مال و غيره لا يسقط حقّ الباقين من القود، [و] [5] لكن على من أراد القصاص أن يردّ على المقتول بقدر نصيب من عفا من ديته، لأصالة بقاء الحقّ، و عموم قوله تعالى: