responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 237

و لا يضمن المقتصّ (1) سراية القصاص.

نعم، لو تعدّى ضمن. فإن قال: تعمّدت، اقتصّ منه في الزائد. و إن قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان. و لو خالفه المقتصّ منه في دعوى الخطأ، كان القول قول المقتصّ مع يمينه.

و كلّ من يجري بينهم القصاص في النّفس، يجري في الطّرف.

و من لا يقتصّ له في النفس، لا يقتصّ له في الطرف.


و لعلّ هذا أظهر.

و على هذا، فلو قال الجاني: أنا أقتصّ من نفسي و لا أؤدّي الأجرة، ففي تحقيق تمكينه منه وجهان، من حصول الغرض، و كون المقصود التشفّي و هو لا يتمّ بذلك. و ربما علّل بأنه لا يقع على الوجه المطلوب شرعا، فإنه إذا مسّته الحديدة مرّت يده و لم يحصل الزهوق إلا بأن يعذّب نفسه تعذيبا شديدا، و هو ممنوع منه.

قوله: «و لا يضمن المقتصّ. إلخ».

(1) إذا اقتصّ الوليّ أو غيره بإذن الإمام أو حيث تجوز المبادرة إليه بدونه، فلا ضمان على المستوفي لما يحصل بسرايته، حيث لا يتعدّى الحقّ الثابت له، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة» [1].

و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» [2].


[1] التهذيب 10: 279 ح 1091، الوسائل 19: 47 ب «24» من أبواب قصاص النفس ح 8.

[2] التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 الباب المتقدّم ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست