نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 235
..........
ذبحتم فأحسنوا الذبح» [1]. و لو فعل بالكالّ أساء و لا شيء عليه، و لكن يعزّر على فعل المحرّم.
و لو قتل الجاني بسيف كالّ قتل بالصارم عند الأصحاب، عملا بالعموم.
و يحتمل جواز قتله بالكالّ حينئذ، لعموم [2] الأمر بالعقوبة المماثلة.
الرابعة: يتعيّن الاستيفاء بضرب العنق بالسيف، سواء كانت جنايته به أم بغيره، من التغريق و التحريق و الضرب بالحجر و غيرها، عند أكثر الأصحاب، لأن المقصود القود بإزهاق الروح، و هو متحقّق بذلك، و الزيادة عليه مثلة منهيّ [3] عنها.
و قال ابن الجنيد [4]: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[5]. و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من حرّق حرّقناه، و من غرّق غرّقناه» [6]. و روي [7] أن يهوديّا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) فرضخ رأسه بالحجارة. و لأن المقصود من القصاص التشفّي، و إنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.
[1] سنن الدارمي 2: 82، مسند أحمد 4: 123، صحيح مسلم 3: 1548 ح 1955، سنن أبي داود 3:
[7] مسند أحمد 3: 171 و 203، صحيح البخاري 9: 5- 6، صحيح مسلم 3: 1299 ح 15، سنن أبي داود 4: 180 ح 4529، سنن ابن ماجه 2: 889 ح 2666، سنن البيهقي 8: 42، تلخيص الحبير 4:
15 ح 1682.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 235