responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 230

..........


الأولياء في الاستيفاء، أم يجوز لكلّ منهم المبادرة إليه؟ فيه قولان.

أحدهما- و هو الذي ذهب إليه الشيخ [1]-: الجواز مع ضمان حصص الباقين، لتحقّق الولاية لكلّ واحد بانفراده، فيتناوله العموم. و لبناء القصاص على التغليب، و من ثَمّ لا يسقط بعفو البعض عندنا على مال أو مطلقا، بل للباقين الاقتصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا أولى.

و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-: المنع، كما لا ينفرد باستيفاء تمام الدية، لأنه حقّ مشترك فيتوقّف تحصيله على اجتماعهم، كغيره من الحقوق التي لا يمكن فصل حقّ بعض المستحقّين عن بعض.

و على هذا، فلو بادر أحد الوليّين [2] و قتل الجاني بغير إذن الآخر، ففي وجوب القصاص عليه وجهان:

أصحّهما: أنه لا يجب، لأنه صاحب حقّ في المستوفى، و ذلك شبهة دارئة للعقوبة. و لاختلاف العلماء في جواز القتل، و هو أيضا شبهة دارئة للعقوبة.

و الثاني: [أنه] [3] يجب، لأنه استوفى أكثر من حقّه، فيلزمه القصاص فيه، كما لو استحقّ الطرف فاستوفى النفس. و لأن القصاص لهما، فإذا قتله أحدهما فكأنّه أتلف نصف النفس متعدّيا، و هو سبب يوجب القصاص، كما إذا قتل الاثنان واحدا.

و يتفرّع على الوجهين: أنّا إن أوجبنا القصاص على الابن القاتل وجبت


[1] المبسوط 7: 54، الخلاف 5: 179 مسألة (43).

[2] كذا في «ا، د» و في سائر النسخ: الوارثين.

[3] من «خ».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست