نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 225
..........
الدية، أو يعفو عن الجناية. و لو شاء الوليّ أخذ الدية، و امتنع القاتل عمدا من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ. و لو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله حكم بها له. و كذلك القول في جراح العمد. و ليس عفو الوليّ و المجنيّ عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية» [1].
حجّة المشهور: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[2]. و قوله تعالى:
وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[3]. و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ. [4] و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ[5].
و صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال:
«سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا» [6] الحديث.
و رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [7].
و لأنه متلف يجب به البدل من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات.