responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 225

..........


الدية، أو يعفو عن الجناية. و لو شاء الوليّ أخذ الدية، و امتنع القاتل عمدا من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ. و لو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله حكم بها له. و كذلك القول في جراح العمد. و ليس عفو الوليّ و المجنيّ عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية» [1].

حجّة المشهور: قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [2]. و قوله تعالى:

وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [3]. و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ. [4] و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ [5].

و صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال:

«سمعته يقول: من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا» [6] الحديث.

و رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [7].

و لأنه متلف يجب به البدل من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كسائر المتلفات.


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 783.

[2] المائدة: 45.

[3] المائدة: 45.

[4] البقرة: 194.

[5] البقرة: 178.

[6] التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 144 ب «1» من أبواب ديات النفس ح 9.

[7] الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 ب «11» من أبواب القصاص في النفس ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست