responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 223

[الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد]

الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ (1) حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد.

و مستند الجواز: ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«أن النبيّ (عليه السلام) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء الأولياء ببيّنة، و إلّا خلّى سبيلهم» [1]. و في السكوني ضعف.


قوله: «إذا اتّهم و التمس الوليّ. إلخ».

(1) القول بحبس المتّهم بالدم ستّة أيّام للشيخ [2] و أتباعه [3]، استنادا إلى الرواية المذكورة. و إطلاق الدم يشمل الجرح و القتل.

و تقييد المصنف بالتماس الوليّ خلاف إطلاق الرواية و فتوى الشيخ. و وجه التقييد: أن ذلك حقّ المدّعي، فلا يفعل إلا بالتماسه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استضعف طريق الرواية. و ابن إدريس [4] ردّها رأسا، لمخالفتها للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها.

و في المختلف [5] اختار الحبس مع حصول التهمة في نظر الحاكم، عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، لا مع حصولها لغيره، عملا بالأصل.

و ابن حمزة [6] اختار الحبس ثلاثة أيّام. و لا شاهد له هنا، و إن علّق عليها بعض الأحكام، كمدّة إمهال المرتدّ و الشفيع.

و الأصحّ عدم الحبس قبل ثبوت الحقّ مطلقا.


[1] الكافي 7: 370 ح 5. التهذيب 10: 174 ح 683. الوسائل 19: 121 ب «12» من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[2] النهاية: 744.

[3] المهذّب 2: 503.

[4] السرائر 3: 343.

[5] المختلف: 790.

[6] الوسيلة: 461.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست