responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 209

و في قبول قسامة الكافر (1) على المسلم تردّد، أظهره المنع.


و مستنده رواية ظريف بن ناصح في كتابه المشهور في الديات، عن عبد اللّه بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: «عرضت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات، و من جملته في القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستّة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر» [1] الحديث.

و في طريقه ضعف و جهالة، فالعمل بالأول أحوط و أقوى.

قوله: «و في قبول قسامة الكافر. إلخ».

(1) القول بثبوت قسامة الكافر على المسلم للشيخ في المبسوط [2]، محتجّا بعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت القود، و إنما يثبت به المال. و رجّحه في المختلف [3].

و ذهب في الخلاف [4] إلى العدم. و وافقه العلامة في القواعد [5] و التحرير [6]. و هو الذي اختاره المصنف، استنادا إلى أن مورد النصّ كان في قسامة المسلم، فإثباته في غيره يحتاج إلى الدليل، و الأصل براءة الذمّة من القتل.


[1] الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 ب «11» من أبواب دعوى القتل ح 2.

[2] المبسوط 7: 216.

[3] المختلف: 825.

[4] الخلاف 5: 311 مسألة (10).

[5] قواعد الأحكام 2: 297.

[6] تحرير الأحكام 2: 254.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست