نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 209
و في قبول قسامة الكافر (1) على المسلم تردّد، أظهره المنع.
و مستنده رواية ظريف بن ناصح في كتابه المشهور في الديات، عن عبد اللّه بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: «عرضت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات، و من جملته في القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستّة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر» [1] الحديث.
و في طريقه ضعف و جهالة، فالعمل بالأول أحوط و أقوى.
قوله: «و في قبول قسامة الكافر. إلخ».
(1) القول بثبوت قسامة الكافر على المسلم للشيخ في المبسوط [2]، محتجّا بعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت القود، و إنما يثبت به المال. و رجّحه في المختلف [3].
و ذهب في الخلاف [4] إلى العدم. و وافقه العلامة في القواعد [5] و التحرير [6]. و هو الذي اختاره المصنف، استنادا إلى أن مورد النصّ كان في قسامة المسلم، فإثباته في غيره يحتاج إلى الدليل، و الأصل براءة الذمّة من القتل.