responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 206

و لو كان المدّعى عليهم (1) أكثر من واحد، ففيه تردّد، أظهره أنّ على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأنّ كلّ واحد منهم تتوجّه عليه دعوى بانفراده.

أمّا لو كان المدّعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، حلف كلّ [واحد] منهم يمينا. و لو كانوا أقلّ من الخمسين، كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا العدد.

و لو لم يكن للوليّ قسامة، و لا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا، إن لم تكن له قسامة من قومه. و إن كان له قوم، كان كأحدهم.


و لو عدم قومه، أو امتنعوا، أو امتنع بعضهم، لعدم علمه بالحال أو اقتراحا، حلف المدّعي و من يوافقه منهم العدد. و لا فرق بين كون القوم ممّن يرث القصاص و الدية و كانوا هم المدّعين، أو غير وارثين، أو بالتفريق.

قوله: «و لو كان المدّعى عليهم. إلخ».

(1) إذا كان المدّعى عليه أكثر من واحد، فإن حلف المدّعي و قومه كفاه الحلف خمسين أو ما في حكمها اتّفاقا.

و إن توجّهت اليمين على المدّعى عليهم، ففي اشتراط حلف كلّ واحد منهم العدد المعتبر، أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد، قولان للشيخ، أولهما في المبسوط [1]، و ثانيهما في الخلاف [2]، محتجّا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أصالة براءة الذمّة من الزائد.


[1] المبسوط 7: 222.

[2] الخلاف 5: 314 مسألة (13).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست