responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 204

[الثاني في كمّيتها]

الثاني في كمّيتها و هي في العمد خمسون (1) يمينا. فإن كان له قوم، حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، و إن نقصوا عنه، كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة.

و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد، خمس و عشرون يمينا.

و من الأصحاب من سوّى بينهما، و هو أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب.

و لو كان المدّعون جماعة، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة في العمد، و الخمس و العشرون في الخطأ.


قوله: «في كميّتها، و هي في العمد خمسون. إلخ».

(1) لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يمينا، و في الخبر السابق [1] المرويّ عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ما يدلّ عليه.

و أما في الخطأ ففيه قولان:

المساواة. ذهب إليه من الأصحاب المفيد [2] و سلّار [3] و ابن الجنيد [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] آخرون، بل ادّعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.


[1] راجع ص: 198.

[2] المقنعة: 736.

[3] المراسم: 232.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 788- 789.

[5] السرائر 3: 338.

[6] قواعد الأحكام 2: 296- 297، إيضاح الفوائد 4: 615، اللمعة الدمشقيّة: 177.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست