نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 204
[الثاني في كمّيتها]
الثاني في كمّيتها و هي في العمد خمسون (1) يمينا. فإن كان له قوم، حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، و إن نقصوا عنه، كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة.
و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد، خمس و عشرون يمينا.
و من الأصحاب من سوّى بينهما، و هو أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب.
و لو كان المدّعون جماعة، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة في العمد، و الخمس و العشرون في الخطأ.
قوله: «في كميّتها، و هي في العمد خمسون. إلخ».
(1) لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يمينا، و في الخبر السابق [1] المرويّ عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ما يدلّ عليه.
و أما في الخطأ ففيه قولان:
المساواة. ذهب إليه من الأصحاب المفيد [2] و سلّار [3] و ابن الجنيد [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] آخرون، بل ادّعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين.