نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 198
..........
و هي الاسم، كما يقال: أكرم إكراما و كرامة. و لا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، لكن الفقهاء خصّوها بها.
و صورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله، و لا تقوم عليه بيّنة، و يدّعي الوليّ على واحد أو جماعة، و يقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الوليّ في دعواه، و يقال له: اللّوث، فيحلف على ما يدّعيه، و يحكم بما سيذكر.
و الأصل فيه ما روي: «أن عبد اللّه بن سهل و محيّصة بن مسعود- رضي اللّه عنهما- خرجا إلى خيبر فتفرّقا لحاجتهما، فقتل عبد اللّه، فقال محيّصة لليهود:
أنتم قتلتموه.
فقالوا: ما قتلناه.
فانطلق هو و أخوه حويّصة و عبد الرحمن بن سهل أخ المقتول- رضي اللّه عنه- إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فذكروا له قتل عبد اللّه بن سهل.
فقال: تحلفون خمسين يمينا، و تستحقّون دم صاحبكم.
فقالوا: يا رسول اللّه: لم نشهد و لم نحضر.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): فتحلف لكم اليهود.
فقالوا: كيف نقبل الأيمان من قوم كفّار؟
فوداه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة.