responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 198

..........


و هي الاسم، كما يقال: أكرم إكراما و كرامة. و لا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، لكن الفقهاء خصّوها بها.

و صورتها: أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله، و لا تقوم عليه بيّنة، و يدّعي الوليّ على واحد أو جماعة، و يقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الوليّ في دعواه، و يقال له: اللّوث، فيحلف على ما يدّعيه، و يحكم بما سيذكر.

و الأصل فيه ما روي: «أن عبد اللّه بن سهل و محيّصة بن مسعود- رضي اللّه عنهما- خرجا إلى خيبر فتفرّقا لحاجتهما، فقتل عبد اللّه، فقال محيّصة لليهود:

أنتم قتلتموه.

فقالوا: ما قتلناه.

فانطلق هو و أخوه حويّصة و عبد الرحمن بن سهل أخ المقتول- رضي اللّه عنه- إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فذكروا له قتل عبد اللّه بن سهل.

فقال: تحلفون خمسين يمينا، و تستحقّون دم صاحبكم.

فقالوا: يا رسول اللّه: لم نشهد و لم نحضر.

فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): فتحلف لكم اليهود.

فقالوا: كيف نقبل الأيمان من قوم كفّار؟

فوداه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة.

فقال سهل: لقد ركضتني منهم ناقة حمراء» [1].

و في رواية أخرى: «يقسم منكم خمسون على رجل منهم، فيدفع


[1] مسند أحمد 4: 3، صحيح مسلم 3: 1294 ح 6، سنن الدار قطني 3: 108 ح 91، سنن البيهقي 8:

117.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست