responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 197

محلّة منفردة مطروقة و إن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، و إلّا فلا لوث، لأنّ الاحتمال متحقّق هنا.

و لو وجد بين قريتين، فاللّوث لأقربهما إليه. و مع التساوي في القرب، فهما في اللّوث [سواء].

أمّا من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت المال. و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع. و كذا لو وجد في فلاة.

و لا يثبت اللّوث: بشهادة الصّبيّ، و لا الفاسق، و لا الكافر و لو كان مأمونا في نحلته.

نعم، لو أخبر جماعة من الفسّاق، أو النّساء، مع ارتفاع المواطاة، أو مع ظنّ ارتفاعها، كان لوثا. و لو كان الجماعة صبيانا أو كفّارا، لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حدّ التواتر.

و يشترط في اللوث خلوصه عن الشكّ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطّخ بالدّم، مع سبع من شأنه قتل الإنسان، بطل اللوث، لتحقّق الشّك.


الفقهاء اسم للأيمان. و في الصحاح: «القسامة: هي الأيمان، تقسم على الأولياء في الدم» [1].

و على التقديرين، فهي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساما و قسامة،


[1] الصحاح 5: 2010.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست