responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 175

و لو أقرّ واحد بقتله عمدا، (1) و آخر بقتله خطأ، تخيّر الوليّ تصديق أحدهما، و ليس له على الآخر سبيل.

و لو أقرّ بقتله عمدا، (2) فأقرّ آخر أنّه هو الّذي قتله و رجع الأول،


و ذهب الشيخ في النهاية [1] و القاضي [2] و ابن إدريس [3] و جماعة [4] إلى اعتبار المرّتين، عملا بالاحتياط في الدماء، و لأنه لا ينقص عن الإقرار بالسرقة التي يشترط فيها التعدّد، ففيه أولى. و ضعفه ظاهر.

قوله: «و لو أقرّ واحد بقتله عمدا. إلخ».

(1) لأن كلّ واحد من الإقرارين سبب مستقلّ في إيجاب مقتضاه على المقرّ به، و لا يمكن الجمع بين الأمرين، فيتخيّر الوليّ في العمل بأيّهما شاء، و إن جهل الحال كغيره من الأقارير.

و يؤيّده رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل» [5].

قوله: «و لو أقرّ بقتله عمدا. إلخ».

(2) الأصل في هذه المسألة رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه، قال: أخبرني


[1] النهاية: 742.

[2] المهذّب 2: 502.

[3] السرائر 3: 341.

[4] الجامع للشرائع: 577.

[5] الكافي 7: 289 ح 1، الفقيه 4: 78 ح 244، التهذيب 10: 172 ح 677، الوسائل 19:

106 ب «3» من أبواب دعوى القتل ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست