نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 175
و لو أقرّ واحد بقتله عمدا، (1) و آخر بقتله خطأ، تخيّر الوليّ تصديق أحدهما، و ليس له على الآخر سبيل.
و لو أقرّ بقتله عمدا، (2) فأقرّ آخر أنّه هو الّذي قتله و رجع الأول،
و ذهب الشيخ في النهاية [1] و القاضي [2] و ابن إدريس [3] و جماعة [4] إلى اعتبار المرّتين، عملا بالاحتياط في الدماء، و لأنه لا ينقص عن الإقرار بالسرقة التي يشترط فيها التعدّد، ففيه أولى. و ضعفه ظاهر.
قوله: «و لو أقرّ واحد بقتله عمدا. إلخ».
(1) لأن كلّ واحد من الإقرارين سبب مستقلّ في إيجاب مقتضاه على المقرّ به، و لا يمكن الجمع بين الأمرين، فيتخيّر الوليّ في العمل بأيّهما شاء، و إن جهل الحال كغيره من الأقارير.
و يؤيّده رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل» [5].
قوله: «و لو أقرّ بقتله عمدا. إلخ».
(2) الأصل في هذه المسألة رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه، قال: أخبرني