responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 165

و في ثبوت القود على السّكران (1) تردّد، و الثبوت أشبه، لأنّه كالصّاحي في تعلّق الأحكام.

أمّا من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشّيخ [1]- (رحمه اللّه)- بالسكران. و فيه تردّد.

و لا قود على النّائم، لعدم القصد، و كونه معذورا في سببه، و عليه الدّية.


مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه» [2]. و قريب منه [ما] [3] روى أبو الورد [4] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و يمكن الاحتجاج لأبي الصلاح بقوله (عليه السلام) في الخبر الأول: «فلا قود لمن لا يقاد منه» فإن «من» عامّة تشمل الصبيّ و المجنون، حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النصّ، و إن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.

قوله: «و في ثبوت القود على السّكران. إلخ».

(1) منشأ التردّد أن الشارع لم يعذر السّكران مطلقا، بل نزّله منزلة الصّاحي،


[1] المبسوط 7: 50.

[2] الكافي 7: 294 ح 1، الفقيه 4: 75 ح 234، التهذيب 10: 231 ح 913، الوسائل 19:

51 ب «28» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[3] من الحجريّتين.

[4] الكافي 7: 294 ح 2، التهذيب 10: 231 ح 914، الوسائل 19: 52 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست