نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 165
و في ثبوت القود على السّكران (1) تردّد، و الثبوت أشبه، لأنّه كالصّاحي في تعلّق الأحكام.
أمّا من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشّيخ[1]- (رحمه اللّه)- بالسكران. و فيه تردّد.
و لا قود على النّائم، لعدم القصد، و كونه معذورا في سببه، و عليه الدّية.
مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه» [2]. و قريب منه [ما] [3] روى أبو الورد [4] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و يمكن الاحتجاج لأبي الصلاح بقوله (عليه السلام) في الخبر الأول: «فلا قود لمن لا يقاد منه» فإن «من» عامّة تشمل الصبيّ و المجنون، حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النصّ، و إن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.
قوله: «و في ثبوت القود على السّكران. إلخ».
(1) منشأ التردّد أن الشارع لم يعذر السّكران مطلقا، بل نزّله منزلة الصّاحي،