responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 164

و لو قتل البالغ الصبيّ، (1) قتل به على الأصحّ. و لا يقتل العاقل بالمجنون، و تثبت الدّية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد، و على العاقلة إن كان خطأ محضا.

و لو قصد القاتل دفعه كان هدرا. و في رواية: ديته في بيت المال.


بإمكان ذلك، و إلا لم يقبل.

و احترز بقوله: «بعد بلوغه» عمّا لو قال القاتل: أنا صغير، فلا قصاص مع إمكان صدقه، فإنه ينتفي عنه القصاص بغير يمين، لعدم إمكان تحليفه، لأن التحليف لإثبات المحلوف عليه، و لو ثبت صباه لبطلت يمينه.

و نبّه بقوله: «بعد إفاقته» على أنه كان قد عهد له حالة جنون. فلو لم يعهد له ذلك كان المصدّق هو المدّعي، لأصالة السلامة.

و يحتمل تقديم قول الجاني في الحالتين، لقيام الاحتمال المانع من التهجّم على النفوس معه.

قوله: «و لو قتل البالغ الصبيّ. إلخ».

(1) القول بقتل البالغ بالصبيّ مذهب أكثر الأصحاب، بل هو المذهب، لعموم الأدلّة المتناولة له.

و خالف في ذلك أبو الصلاح [1]، فألحقه بالمجنون في إثبات الدية بقتله عمدا [2] مطلقا، لاشتراكهما في نقصان العقل.

و أجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق. و المجنون خرج بنصّ خاصّ، و هو صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا


[1] الكافي في الفقه: 384.

[2] سقطت من «د».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست