responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 162

..........


و من وجب عليه القصاص ثمَّ جنّ استوفي منه القصاص، سواء ثبت موجب القصاص بإقراره أم بالبيّنة، خلافا لبعض العامّة [1] حيث منع من الاقتصاص منه في الجنون مطلقا، و لبعض آخر حيث فصّل فقال: إن جنّ حين قدّم للقصاص اقتصّ منه، و إن جنّ قبله لم يقتصّ. و يضعّف بأنه حقّ وجب عليه حال تكليفه، فلا يسقط باعتراض الجنون كغيره من الحقوق، و لأصالة بقاء الحقّ.

و الرواية الواردة بالاقتصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا لم نقف عليها بخصوصها، و لكن الشيخ لمّا روى عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنه:

«سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا، فقال: إن خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما» [2] الحديث، حمل هذه الرواية على بلوغ الغلام عشر سنين أو خمسة أشبار.

نعم، روى الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود» [3].

و أما الرواية الدالّة على أن البالغ خمسة أشبار يقام عليه الحدّ، فرواها السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل و غلام اشتركا في قتل رجل، فقال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه،


[1] لم نعثر عليه.

[2] الكافي 7: 301 ح 1، الفقيه 4: 83 ح 267، التهذيب 10: 242 ح 963، الوسائل 19:

64 ب «34» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[3] التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب «15» من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست